تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون الإحسان وفي الينابيع لو صلى رياء لا أجر له بل الوزر وقيل لا أجر له ولا وزر فكأنه لم يصل وفي الولوالجية إذا أراد الصلاة أو القراءة وخاف من دخول الرياء فلا ينبغي تركه ؛ لأنه أمر موهوم والحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له كما فهم من الزيلعي وقيل ينظر بقصد الأغلب ، وإن تساويا تساقطا حكي عن النووي في كتب الشافعية قال صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية تجزئ صلاته ولا يستحق الدينار وقواعدنا أيضا تقتضي ذلك وفي القنية شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم الصلاة لا يستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يعيد وفي بعضها لم ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه ، فإذا تيقنت ذلك عرفت ما في مطلقات المصنف مما يحتاج إلى التفصيل والتقييد

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٤٣٥