( وعلاجه ) أي علاج ما يوجب الكفر قولا وفعلا ( أن يعرف أولا آفات الكفر بعد الإيمان ) أي مفاسده ( من حبط الطاعات كلها ) حتى لم يعد بعد الإسلام ويصير متساويا مع من أسلم بعد في عدم الثواب فيجب عليه الحج ثانيا إن غنيا ، ولا يجب قضاء ما صلى وصام ، وزكى للحرج وعدم الإمكان ويجب قضاء ما فات منها ؛ لأن المعصية لا تذهب بالكفر ولا شيء على قاتله فورا قبل عرض الإسلام ، وإن كان المستحب عرضه كما ذكره بقوله ( وذهاب النكاح ) والمولود بينهما قبل تجديد النكاح ولد زنا ( وحل دمه ) حتى لو قتله قاتل بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه نقل عن الخانية ( وحرمة ذبيحته ) والإجبار على التوبة ، وهي الرجوع عما قال بعينه فلا يفيده إتيان الشهادتين على وجه العادة والجحود توبة فإن لم يتب بعد العرض يجب قتله ( والعذاب المخلد ) المؤبد ( في النار لو مات بدون التوبة ) علاجه أن يعرف ( ثانيا آفات اللسان مما سيجيء إن شاء الله تعالى ثم ملازمة الصمت والسكوت ) هما ترك الكلام ، وقيل من عطف العام على الخاص ؛ لأن الصمت ما كان عن عمد والسكوت يعمه وغيره كما في حديث مسلم ﴿ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليتكلم بخير أو ليسكت ﴾ فلو لم يتكلم بخير يجب عليه السكوت ( وحفظ اللسان والأعضاء ) عن الحركات الخارجة عن قوانين الانتظام ( والجد وترك الهزل والهزء ) بفتح فسكون وبعد الزاي في الثاني همزة أو واو ( ونحو
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي