: إذا اعتقده حلالا ، وهو حرام إن حراما لغيره كمال الغير لا يكفر باعتقاد الحل ، وإن لعينه فإن بدليل قطعي يكفر ، وإن بالآحاد لا وعن تاج الدين الكبير هذا التفصيل للعالم أما في حق الجاهل فإن ثبت بقطعي كفر مطلقا لعل هذا مرجع ما في تبيين المحارم اعتقاد الحلال الثابت بقطعي حرمته واعتقاد الحرام الثابت بقطعي حله كفر عند بعض وعند آخر في الحرام لغيره لا واستحلال المعصية كبيرة أو صغيرة أو بقطعي يكفر كاستهانتها وتخفيفها ومن استخف بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١