الأمر أو العاقل لا يشرع في أمر لا يقدر أن يتمه أو غسلت يدي من الصلاة أو أعطيتها الزراع حتى يزرعها أو أصبر إلى أن يجيء رمضان فأجمع كلها أو أصلي وما يزداد لي شيئا أو أنت أي شيء ربحت بها يكفر ولو قال العبد لا أصلي فإن الثواب لسيدي ولو قيل لرجل صل حتى تجد حلاوة فقال أنت لا تصلي حتى تجد حلاوة أو قال صليت أو لم أصل سواء أو قيل لرجل صل الفريضة فقال لا أصلي يكفر إلا إن أراد لا أصلي بأمرك أو ترك الصلاة طيب أو شغل الكبراء أو الكسالى أو هو شغل يوجب الهرب يكفر ولو صلى بغير طهارة قيل نعم وقيل لا ولو قال عند مجيء رمضان جاء الضيف الثقيل ولو قال لرجل : أد الزكاة فقال لا أؤدي يكفر ولو تمنى حلية الربا أو الظلم يكفر لا من تمنى شرب الخمر أو قال اشرب الخمر ودع قول من يقول إنها حرام ومن قال حكم الشرع هكذا وقال هات الرجال أيش أعمل بالشرع أو أنا أعمل بلا شرع قيل نعم ، وقيل لا ولو قال تعال معي إلى الشرع فقال خصمه هات الرجال حتى أمشي أو أنا أيش أعمل بالشرع أو لا أعرف أو في هنا لا يمشي الأمر أو عندي دبوس إيش أعمل بالشرع أو حين أخذت الدراهم أين كان الشرع يكفر ومن كذب فقال الآخر بارك الله في كذبك يكفر ولو قال أريد المال حلالا أو حراما يخاف الكفر ولو دفع إلى الفقير من مال حرام شيئا يرجو الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك الحرام فدعا للمعطي كفر ولو قيل كل من حلال فقال الحرام أحب إلي يكفر ولو قال الشريعة تلبيس أو حيل إن أراد أن
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي