تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحارم وفي إنكار المعوذتين قيل يكفر وقيل لا ولو قال خذ أجرة المصحف يكفر وأشكل عليه إذا توسد الكتاب إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره وكذا الجلوس على جوالق فيها مصحف ( ورسله ) كمن أنكر نبيا من الأنبياء أو لم يرض سنة من سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو قال .

لو كان فلان نبيا ما آمنت به أو أمرني لم أفعل أو فلان أو صالح خير من النبي أو قال الأولياء خير من الأنبياء أو قال لشعر النبي عليه الصلاة والسلام شعير يكفر إلا بقصد التعظيم أو قال للنبي كان ذلك الرجل قال كذا ولو شتم كل من كان اسمه على اسم النبي وخطر بباله كون النبي منهم يكفر أو قال لو لم يأكل آدم عليه السلام الحنطة لما وقعنا في هذا البلاء قيل نعم وقيل لا ومن ادعى النبوة وطلب الآخر المعجزة لا لقصد إظهار كذبه يكفران وقال للنبي عليه الصلاة والسلام طويل الظفر خلق الثياب يكفر ورد حديثا نقله عن النبي أحد قيل يكفر مطلقا وقيل إن متواترا أو قال كثيرا ما سمعناه استخفافا ولو قيل لرجل استك أو قص شاربك فإنه سنة فقال لا أفعله على طريق المقابلة يكفر ولو قيل النبي يحب شيء كذا فقال لا أحبه أنا يكفر قال رجل أي شيء يكون القرع حتى يحبه النبي أو قال أنا لا أحبه عند مذاكرة حبه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أبو يوسف بضرب عنقه فاستغفر الرجل فتركه ولو قال الأنبياء مكدون يكفر ؛ لأن فقرهم اختياري ولو قال رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٧٧