تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعلق بالصورة ( حتى ) متعلق بالممارسة ( يطلع ) ذلك الجاهل المتحير ( على شرط أهمله ) من شرائط النظر الصحيح مادة أو صورة ( أو اعتبره ) في الدليل ( و ) هو في نفسه ( لم يكن معتبرا في أحد الدليلين ) متعلق بيطلع أي المتعارضين ( فيزول التعارض ) بالإطلاع على ذلك ( فالحيرة وتعارض الأدلة الشرعية ) كتابا أو سنة أو إجماعا .

وأما تعارض القياسين فيعمل بأيهما شاء مما شهد به القلب فلا يتصور النسخ ولا سقوطهما خلافا لمن غلط ( قد لا يمكن دفعه بأن لا يعلم التاريخ ) أي تاريخ نزول الآيتين أو ورود الحديثين أو تاريخ آية وحديث إذ لو علم لحمل على نسخ المتأخر مقدمه إذ حقيقة التعارض لا تمكن من الشارع لاستلزامه العبث ( وامتنع الترجيح بالأسباب المرجحة فيوجب الشك والتوقف ) هذا صريح في لزوم التوقف بمجرد عدم التاريخ والترجيح وقد قرر في الأصول أن عند عدم التاريخ يطلب المخلص بالجمع والتوفيق بينهما ما أمكن من الحكم أو الزمان أو المحل لعل حاصله راجع إلى إثبات المعاني مغايرة وحداتها المذكورة في علم الميزان في شرط التناقض وقرر أيضا أنه إن لم يكن هذا الجمع فيترك الدليلان ويصار من الكتاب إلى السنة فمنها إلى أقوال الصحابة فمنها إلى القياس أو إلى ما شهد به القلب منهما ، وإن لم يمكن ذلك فيقرر الأصل عند عدم الدليلين ولا يبعد أن المصنف لم يعد تعارض ما أمكن فيه الجمع والمصير فتأمل وأيضا يرد على المصنف أنه يفهم من كلامه انحصار معرفة

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٤٤