تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسخ على معرفة التاريخ وقد قرر في الأصول أيضا أنه عند عدم التاريخ أن أحدهما محرم والآخر مبيح فالمحرم ناسخ دلالة ؛ لأن الأصل الإباحة أو أحدهما مثبت لأمر عارض والآخر نافيا فالنافي ناسخ عند بعض ومتعارضان عند آخر فالجواب الجواب وأيضا يمكن إدراجها في الأسباب المرجحة ولو مجازا على اصطلاحهم ثم اعلم أنه لا علينا أن نذكر بعض أسباب الترجيح التي خلت عنها مشاهير الكتب مع كثرة الدواعي إليها ، وهو رجحان الحظر على الإباحة وعلى الندب وعلى الكراهة والوجوب على الندب والدارئ للحد على الموجب له والموجب للطلاق والعتاق على عدمهما والأخف على الأثقل لليسر ونفي الحرج وترجح الحقيقة على المجاز والأشهر ، ولو .

مجازا على غير الأشهر ولو حقيقة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى والصريح على الكناية والنهي على الأمر وعلى الإباحة والأمر على الإباحة والأقل احتمالا على الأكثر احتمالا والمجاز على المشترك واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وما في دلالته تأكيد على ما لا يكون كذلك وتخصيص العام على تأويل الخاص والخاص ولو من وجه على العام مطلقا والعام الذي لم يخص على ما خص والمقيد على المطلق ومطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه وتقييد المطلق على تأويل المقيد والجمع المحلى باللام واسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام والإجماع على النص ولو كتابا والأقدم من الإجماع الظني على المتأخر لقريبة العهد والخبر

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٤٥