تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحلال واشتغال المباحات مما يلزم اجتنابه في التقوى فلا بد من إرادة العموم في الحرام إلى ما بالذات أو بالإفضاء ولو احتمالا وكذا الكراهة ( هذا ) المذكور من نحو لزوم اجتناب الصغائر والشبهات وما يفضي إلى المحرم ونحوها ( ما عندي ) فإن قيل حاصل ما ذكر استخراج مثل هذا الحكم مما ذكر من الأحاديث ، وهو منصب المجتهد وقد انقرض قيل عن القول البليغ للحموي عن بعض رسائل ابن نجيم أن القياس بعد الأربعمائة منقطع فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة بمسألة قلت قد يفهم غير الفقيه معاني بعض النصوص لكونه مفسرا أو صريحا أو نحوهما ويجوز فهم ذلك ببعض قواعد المجتهد أو بدخوله تحت أصل كلي من المجتهد ( والعلم عند الله ) .

قال المولى : حسن حلبي في بعض حواشيه إن مثل ذلك عند عدم متانة القول السابق ووثاقته وقد قيل هنا ولا كلام في قوته لما فيه من الاحتياط والتباعد عن مداخلة الآثام المؤدية إلى الهلاك أقول القوة إنما تتحصل في استخراج الحكم من دليله لا غير .

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٠٥