تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في تقريظ ذلك الشرح وإمضائه : هذه الأوراق الحرية بالإحراق المتضمنة للمذاهب الباطلة ، والكلمات العاطلة بحيث تنبئ عن حماقة من جمعها وسوء عقيدة من رتبها ، وإن السلطان محمد خان منع قراءة هذا الكتاب وأمر بإعدام نسخته أينما توجد ، وأمر بنفي مؤلفه في سنة ثلاث وستين وألف ، فإن قيل إذا لم يكن اعتقاده على سبيل القطع فبمجرد الظن هل يلزم الكفر .

قلنا أدلته تقتضي لزوم القطع وإن الظاهر أن الشك سيما في الضروريات بل خلو الذهن كفر فضلا عن الظن ( وبعضهم يعتقد أن الله تعالى لا يريد القبائح ، والمعاصي وبعضهم يعتقد أنه موجد لفعله ) كالمعتزلة وقد فصل الرد في مختصرات الكلامية ومبسوطاتها بل أشير فيما سبق فلا نشتغل به ( وأكثرهم يصلون بلا تعديل أركان ) وهو فرض أو واجب ولا أقل أن يكون سنة ، والتصوف يقتضي العمل بالأحوط ( ولا تجويد قرآن ) وهو أيضا حتم لازم كما قاله ابن الجزري ونقل عن علي القاري وتسهيل التجويد الاتفاق من جميع المجودين وإن أخذ القرآن عن فم المحسن فرض عين قيل يجوز للعجز عن التجويد بعد السعي فلا إثم كما في حديث الجامع الصغير إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل أقول قرائن سائر أحوال جنس هذه الطائفة يوجب أن ذلك للكسلان لا للعجز كترك التعديل وأن الطعن لمن تكاسل ويمكن أن يقال : إن المصنف وقف على كسلانهم وطعن بل يمكن أن المطلب استقرائي فلا بد في السند من تحقق

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٢٤٢