تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) وكذا المرأة ( إذا تعلم القرآن ) ما يحصل به فريضة الصلاة ما يحصل به فريضة الصلاة وواجبها بل سننها على ما حرر في الفقهية ( ولم يتعلم الكل ) كل القرآن ( فإذا وجد ) ذلك الرجل ( فراغا ) أي وقتا خاليا من الواجبات ، والسنن المؤكدات وكذا من اكتساب الحوائج الأصلية ( كان تعلم ) بواقي ( القرآن أفضل من صلاة التطوع ) ولو صلاة التسبيح ( لأن حفظ القرآن ) سواء من ظهر القلب أو من المصحف صحيحا مجودا ( على الأمة ) متعلق بقوله ( فرض كفاية ) ولا شك أن الفرض ولو كفاية أفضل من النفل وإن وجد من يقيم ذلك لكونه في نفسه فضلا وكان مسقطا عن الغير الوجوب فكأنه أحرز الفضيلتين ووجود الغير على خطر الزوال بالموت أو النسيان مثلا ( وتعلم الفقه ) زائدا على ما لزم عليه ( أولى من ذلك كله ) لما ذكر أيضا من كونه غاية القرآن ونهاية حكمة نزول الفرقان وفائدة مصلحة النبوة على الإنسان وأيضا التعدية وعموم النفع وعظم القدر إلى أن يصل إلى رتبة وراثة النبوة ( انتهى ) ما في التجنيس .

( وفيه ) في التجنيس ( أيضا طلب العلم ) الشرعي ( ، والفقه ) أي الفهم ، والتأمل فيه ( والعمل به إذا صحت النية ) بنحو التقرب إليه تعالى وتحصيل رضاه من غير التفات إلى غيره ( أفضل من جميع أعمال البر ) بالكسر الطاعات كنوافل الصلاة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ما عبد الله ﴾ ) بالبناء للمفعول ( ﴿ بشيء أفضل من فقه في الدين ﴾ ) إن العمل القليل كثير مع العلم ، والعمل الكثير لا ينفع مع الجهل

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٢١٨