الخجلة لعل ذلك مختص بالاعتقاديات الضرورية لاستلزامه رضا كفر غيره .
( قال ) أي في الخلاصة ( رأيت في موضع آخر وعندي لا يكفر إلا أنه يخشى عليه الكفر ) لعل هذا مبني على عدم لزوم الكفر كفرا ، والأول على كفره أو الأول في ضروريات الدين وهذا في محل فيه نوع خفاء وأما التخجيل في غير الشرعيات فالظاهر ليس بهذه المثابة ( انتهى ) أقول قريب إليه ما في التتارخانية ( ، والأولى في زماننا ) عصر التسعمائة ( أن يناظر أحدا إذ قلما يوجد من يريد إظهار الصواب ) ليس هذا سوء ظن بل بمشاهدة وتجربة ، والأصل في اجتماع المفسدة ، والمصلحة ترجيح جانب المفسدة عند الاستواء وقد كانت الكثرة هنا في جانب المفسدة .
فإن قيل هذا راجع إلى الترجيح بالكثرة فليس بمذهب عندنا .
قلنا بل من قبيل إلحاق المفرد بالأعم ، والأغلب وإن الأصل في وضع الأحكام هو الشيوع ، والكثرة لا القلة ، والندرة وعن بحر الكلام المناظرة في الدين جائزة إلا لمراء وقاصد طلب جاه وثناء وإرادة دنيا لكن عند علمه بمحمودية قصده فجائز بل قد يجب .