تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن السيوطي : أنه حرام بإجماع السلف وأكثر المعتبرين كابن الصلاح والنووي .

وعن القزويني : رجع الغزالي إلى تحريمه بعدما أثنى عليه .

وعن السلفي وابن رشد من المالكية عدم قبول رواية مشتغله .

وفي شرح الأشباه للحموي : القول بتصريح كثير من الشافعية بالحرمة لكونه تضييع العمر ولإفضائه إلى ميل سائر الفلسفة فمن قيل سد الذرائع وإن لم يكن فيه منافي الشرع .

وأما الثاني ففي أنموذج الحفيد أيضا عن الغزالي : أن المنطق فرض كفاية وقواه الشيخ السبكي من المتأخرين انتهى .

وفي الحديقة عن الغزالي أيضا في المستصفى : المنطق مقدمة لكل العلوم ، ومن لا يحيط بها لا ثقة بعلومه .

وفي منقذ الضلال له أيضا : المنطق لا تعلق له بالدين نفيا وإثباتا .

ثم فهم من كلامه هناك لزومه في نفسه وإنما الآفة من إهماله في العلوم الدينية بعدما حصلوه إلى أن يفيد اليقين ، ونقل عنه أيضا في أول المنتقى مدحه المنطق .

وفي شرح الأشباه عن الغزالي أيضا أنه سماه : " معيار العلوم " ومن لا معرفة له به لا ثقة بعلمه ، والعلامة القطب حكى عن العلماء الحكم بمطلق وجوبه ، والعلامة الشريف بعدما حكى الإجماع في مطلق وجوبه ذكر الاختلاف بعينية الفرضية لتوقف معرفته تعالى عليه أو بكفاية فرضيته لتوقف شعار الدين عليه .

وفي شرح حديث الأربعين النووية لابن حجر الهيتمي صرح بجوازه بل بلزومه .

وفي الحديقة : عن القرافي من المالكية المنطق شرط للاجتهاد ، وإن المجتهد متى

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٤٧