تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبلة ، والوقت ( شرطي أداء الصلاة لزم معرفتهما بالتحري ) هو بذل المجهود لنيل المقصود وأصله طلب الأخرى أي الأولى ( والأمارات ) أي العلامات ( وهذا العلم ) أي الهيئة لا بتمامه بل بما يتعلق بهذا الأمر ( من جملة أسباب التحري ، والمعرفة ) يشكل أن هذا السبب إن شرعيا أي معلوما بالشرع فليس بمسلم ، ولو سلم لزم تعين وجوبه وليس كذلك كما يذكره الآن وإلا فليس بمفيد كما تقتضيه قاعدة الحسن والقبح الشرعيين نعم قد ذكر العضد في مختصر الأصول أن الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثل ، والتحالف وإن الحسن ، والقبح العقليين قد ثبتا عندنا كما عرفت في محله ( فجاز الاشتغال به ) وعليه يحمل قولهم لا بأس به فهذا بيان وجه ما في كلام الفقهاء لا الاستدلال ابتداء برأيه في استخراج حكم شرعي حتى يرد على المصنف أن ذلك منصب الاجتهاد على أنه على قول من يجوز تحري الاجتهاد لا يبعد اجتهاد المصنف في بعض المسائل .

ولما وجه فعلى هذا ينبغي أن يكون واجبا ؛ لأن ما يكون وسيلة إلى الواجب فواجب .

أجاب بقوله ( وأما أن يجب ) النجوم ( فلا إذ لا انحصار للأسباب فيه ) أي في النجوم الحاصل في ضمن الهيئة يشكل أن مطلق السبب كالعام ولا وجود للعام إلا في ضمن الخاص فإذا كان المطلق واجبا ففي ضمن أي أفراده تحقق كان الواجب ذلك كخصال الكفارة والذي يخطر بالبال أن الشرع لم يكلف تحصيل هذا السبب بهذا الطريق للحرج ، والعسر في ذلك كما يشير إليه بل اكتفى بمجرد

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٤٣