تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كونها فروض كفاية ؛ لأن العلوم الشرعية ) أي العلوم المأخوذة من الشرع ، والشرع الكتاب ، والسنة فهو علم التوحيد من حيث أصله واعتباره أو اعتباره فقط ، والفقه فالأول لتصحيح الإيمان ، والثاني لأعمال الأركان ولا شك في فرضيتهما ( متوقفة عليها ) أي العربية ؛ لأن الشرع أي الكتاب ، والسنة عربي لا يخفى أن اللازم من الدليل كونها فرض عين ، والمطلوب فرض كفاية فلا تقريب أو أن هذا محتاج إلى مقدمة أخرى فافهم ترشد إن شاء الله تعالى

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٣١