كونها فروض كفاية ؛ لأن العلوم الشرعية ) أي العلوم المأخوذة من الشرع ، والشرع الكتاب ، والسنة فهو علم التوحيد من حيث أصله واعتباره أو اعتباره فقط ، والفقه فالأول لتصحيح الإيمان ، والثاني لأعمال الأركان ولا شك في فرضيتهما ( متوقفة عليها ) أي العربية ؛ لأن الشرع أي الكتاب ، والسنة عربي لا يخفى أن اللازم من الدليل كونها فرض عين ، والمطلوب فرض كفاية فلا تقريب أو أن هذا محتاج إلى مقدمة أخرى فافهم ترشد إن شاء الله تعالى
بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١