الأخص ولو سلم فيجوز كونه تائبا بعده .
وقد قرر في محله أنه لا يجوز على معين غير ما أخبر به الشارع كأبي لهب وأبي جهل لعل هذا لم يكفر قاتل عثمان مع كونه أفضل من الحسين والقول بأن الإكفار إنما هو لاستحلاله الخمر وقوله إن لم نشرب على دين محمد فلنشرب على دين عيسى ابن مريم ولقوله حين عرض عليه في ديوانه المنحوس رأسه الشريف الطيب المبارك لم لم تخلصك ما اغتررت عليهم من أبويك وجدك فالآن انطفأت حرارتي الحاصلة من قتل أبيك سبطي في غزوة بدر ونحوه ليس بمعلوم ثبوته فلعل لذلك كله ذهب السلف والجمهور من الخلف على عدم لعنه لكن إن صدر جنس ما ذكر منه ودام عليه ولم يتب فنكفره ألبتة وإلا فلا نكفره ألبتة وإن علم صدوره ولم يعلم توبته فمقتضى قاعدة الاستصحاب نعم ومقتضى عدم جواز تعيين اللعن كما مر آنفا لا فلعل الأسلم هو التوقف .
وما روي عن أبي عبيد على تخريج أبي يعلى في مسنده أنه قال قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من نثله رجل من بني أمية يقال له يزيد ﴾ قال علي القاري : الأحاديث في ذم معاوية وكذا في فضائله وذم يزيد موضوعة .