تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والزكاة إن كان له مال ) قدر نصاب فارغ عن دينه وحوائجه ( والحج إن وجب ) الظاهر هنا إن فرض ( عليه ) فما لم يترتب عليه وجوبهما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير ( وكذلك في البيوع إن كان يتجر ) أي من أهل التجارة فيجب على التاجر أن يعلم أحكام البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها .

قال في التتارخانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع ، والشراء ما يجوز وما لا يجوز ( انتهى ) كلام تعليم المتعلم ( ثم قال ) أي في تعليم المتعلم في محل آخر أو في هذا المحل لكن بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن .

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٢٠