تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه الصلاة والسلام كسنة العمرين ، والنفل دون سنة الزوائد .

، والحرام ما يكون تركه أولى مع المنع عن الفعل .

، والمكروه ما يكون تركه أولى من الفعل بلا منع قطعي عن الفعل .

، والمباح ما استويا أي الفعل ، والترك .

والحرام يعاقب على فعله ويثاب على تركه إن تشهى ومنع مع الفرصة .

والمكروه التحريمي إلى الحرمة أقرب ، والتنزيهي إلى الحل أقرب وعند محمد حرام لكن بغير قطعي ( وهو علم الحال ) الضمير إلى الفرض في ضمن الفروض .

( قال الله تعالى ﴿ فاسألوا ﴾ ) أيها المكلفون بالأحكام الشرعية الظاهرية ، والباطنية ( ﴿ أهل الذكر ﴾ ) أي العلم ( ﴿ إن كنتم لا تعلمون ﴾ ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، والأصل في المطلق حمله على الكمال فكمال الوجوب هو الفرض فيفرض على غير العالم طلب العلم من العالم وفرضية الطلب تابعة لفرضية المطلوب فعلم الحال فرض أو يقال المطلوب طلب علم الحال بحذف المضاف لكن إنما يثبت الفرض بهذه الآية بعد أن كان المراد من الذكر هو العلم قطعا ومن العلم علم الحال قطعا أيضا وكلاهما محل عناية فافهم .

( وخرج مج ) ابن ماجه ( عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ﴾ ) .

قال المناوي تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا العلم المفروض على نحو عشرين قولا وكل فرقة تقيم على علمها وكل لكل معارض وبعض لبعض مناقض وأجود ما قيل قول القاضي ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع ونبوة

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١١٧