تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم أيضا أنبياء حقيقة .

الحادي والثلاثون : وأنه يجوز أن يعمل صلى الله تعالى عليه وسلم في الأحكام الشرعية بالوحي أو الرأي أو الاجتهاد وإن اختلف في تفصيله .

الثاني والثلاثون : وأن إيمان المقلد صحيح وإن كان عاصيا بترك الاستدلال .

الثالث والثلاثون : وأنه لا يلزم في الإيمان الاستدلالي الدليل العقلي على جميع المسائل الاعتقادية بل يكفي الابتناء على قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لكن فيه نوع تأمل .

الرابع والثلاثون : وأنه ليس الاسم غير المسمى بل عينه .

الخامس والثلاثون : وأن الحكمة ما له عاقبة حميدة ، والسفه على ضده لا ما وقع على قصد فاعله وضده ولا ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره وضده .

السادس والثلاثون : وفعل العبد يسمى كسبا لا خلقا أقول فيه نظر أيضا .

السابع والثلاثون : وفعل الله تعالى يسمى خلقا لا كسبا فهو أيضا كما ترى .

الثامن والثلاثون : واسم الفعل يشملهما على سبيل بلا أن يكون حقيقة في خلق الله ومجازا في كسب العبد .

التاسع والثلاثون : وأن ما وقع بغير الآلة فخلق وبالآلة فكسب وقيل ما يجوز تفرد القادر به فخلق وما لا فكسب .

الأربعون : وأن إحساس الشيء بإحدى الحواس ليس علما به بل هو آلة له .

الحادي والأربعون : وأن الذكورة شرط النبوة .

الثاني والأربعون : وأن ما حصل من الألم عقيب الضرب ومن الانكسار عقيب الكسر ليس بفعل العبد لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم في محل قدرته .

الثالث

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٠٨