تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحابنا وليس بكفر مطلقا وكفر في نحو العبادات الخمس في كونه من الضروريات الدينية وعدمه في غيرها قيل هو مذهب المحققين فتأمل ويشكل على الثاني بأن إنكار الحديث إنما يكون كفرا إن متواترا ، وتواتر هذا الحديث ممنوع إلا أن يحمل الإنكار على ما بعد إقرار حديثيته ولا شك أن هذا احتمال ولا كفر مع الاحتمال ( وكذلك من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال ) قيل لإنكار الإجماع القطعي أيضا يرد عليه بما ذكر آنفا مع عدم الاندفاع بدفع ما ذكر آنفا فافهم لا يخفى أنه إن اتحد حكمهما في الكفر ، والأضحية فالأولى جمعهما إذ الفصل الواحد أولى من الفصلين ( انتهى ) ثم لا يخفى أن نقل المصنف هنا هذه الأخبار ، والآثار وأقوال الفقهاء لأجل إثبات مدعاه من قوله هذا قدح في أفضل الأولياء إلى آخره فإذا تفطنت وجدت عدم تمامية التقريب في بعضها وعدم التقريب أصلا في بعضها نعم يمكن التقريب لكن بتأويل خفي يظهر بالتأمل ، وأما منكر خلافة عثمان وعلي فمبتدع رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم .

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ١٠٥