تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالاقتصاد الذي هو كشرط المقاصد التي تتوقف هي عليه من حيث اعتدادها شرعا لكن يرد أن التحفظ بالكتاب والسنة إنما هو وظيفة المجتهد لأن الوقوف على مراد الله تعالى ليس فيه لغيره حظ لأنه غيب لا يطلع عليه أحد غير الأنبياء إلا الفقهاء كما في الأشباه وكذا الحديث إلا أن يقال ذلك بالنسبة إلى الاجتهاديات وليس جميع النصوص منها بل بعضها صرائح كالمحكمات والمفسرات لا بالنسبة إلى ما فيه خفاء كالمشكل والمجمل وذلك إنما هو في الكنه ويكفي الوجه في هذا المقام ويستوي فيها العلماء العامي مع الأوحدي يعني المجتهد بل تفرد المجتهد في القياس فقط عند بعض لعل الأقرب على الإطلاق أن المقصود من النصوص هنا ليس استخراج الأحكام ابتداء بل المقصود معرفة وجوه الأحكام الثابتة قيل ومطالعها ليكون في القبول أسرع وأنفع ( وهو ثلاثة فصول )

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ٩٤