بصحيح على إطلاقه وقد قيل مطلق هذا الاعتقاد يعم الظن فإن الظن الغالب الذي لا يحضر معه احتمال النقيض معتبر في الإيمان فإن إيمان أكثر العوام كذلك ثم إنما قدم العقائد الذي هو علم الكلام لأنه أساس جميع العلوم الشرعية وأصله ( و ) في ( الأقوال ) لعل الأولى الاكتفاء بالثلاثة الباقية لأنه إن أريد بالأقوال نحو الإقرار المعتبر في الإيمان لا شك في دخوله في الاعتقاديات كما هو عادة كل أحد مع عدم تبادر اللفظ في هذا المعنى وإن أريد مطلق العبادات القولية فداخلة في الأفعال لأنه يقال فعل اللسان حقيقة أو مجازا وعمل العامة أيضا كذلك وإن أريد أنه وإن دخلت في الأقوال لكن لزيادة الاعتناء بأمر اللسان وآفاته عد نوعا مقابلا لها فلا يناسب تقديمها على الأخلاق بل تؤخر عن الأفعال وعطف الخاص على العام غايتها أن تؤخر عن الأخلاق كما في الترتيب الذكري الآتي هنا لعل الأظهر أنه أراد رعاية السجع البديعي مع الإشارة اللطيفة باعتبار الإقرار في الاعتقاديات والتفسير بقول الحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتخصيص بلا مخصص مع ما عرفت فيه .
بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ١ · ص ٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي