القاضي الإمام أبي زيد في كتاب الدعوى ما يدل أنه ليس بكفر .
وأيضا في صرة الفتاوى الإنصاف ما ذكره النسفي حين سئل عما يحكى أن الكعبة تزور واحدا من الأولياء فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة من المقاصد انتهى وجه الدلالة أن زيارة الكعبة مع كونها أعظم إذا جاز فبالأولى في قطع المسافة وأقول إن كرامة الولي معجزة لنبيه وإن السابق إلى الخاطر أنه لا توجب العظمة في الخارق التفوق في الفضل والسبقية في الشرف لعل وجه الإكفار مختص بمن يعتقد ذلك مزية رتبة هذا الولي على النبي كما يزعمه بعض جهلاء الصوفية ويؤيده ما نقل عن فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي أنه إذا غربت عليه الشمس في بلدة وكان صاحب خطوة فحضر مطلعا آخر لم تغرب فيه بعدما صلى المغرب في البلد الأول لا يلزمه إعادتها ( وظهور الطعام والشراب ) كما في قصة مريم - ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب ﴾ - الآية والأصح أن الذكورة شرط في النبوة فليست بنبية .
وفي رسالة القشيري عن إبراهيم الخواص قال لي راهب هات ما عندك فقد جعنا فقلت : إلهي لا تفضحني مع هذا الكافر فرأيت طبقا عليه خبز ولحم وشواء ورطب وكوز فأكلنا وشربنا ومشينا ثم قلت له : يا راهب هات ما عندك انتهت النوبة إليك فاتكأ على عصاه ودعا فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي فتحيرت وتغيرت وأبيت أن آكل فألح علي ولم أجبه فقال : كل فإني أبشرك ببشارتين إحداهما أشهد أن لا إله