تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الأدلة من السنة فهي ( الأخبار ) وهي عشرة أحاديث ( خ م ) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ( عن أنس ) رضي الله تعالى عنه ( أنه قال ﴿ جاء رهط ﴾ ) جماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأراهط وأراهيط كما في القاموس .

وفي ابن مالك هم علي وعثمان بن مظعون وعبد الله بن رواحة وعن ثعلب الرهط والقوم والنفر والمعشر والعترة بمعنى إلى بيوت أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني زوجاته فالزوج يطلق على المرأة والرجل .

قال في القاموس الزوج البعل والزوجة يشير إلى أن البيوت جمع كثرة والأزواج جمع قلة فيتنافيان ويشير أيضا إلى أن البيوت بمعنى أبيات جمع قلة استعارة ولم يعكس ؛ لأن أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم عند موته تسع ولم يجاوز هذا العدد قبل موته إلا إن غلب على السراري وفيه بعد انتهى نقلا عن المواهب وأنت تعلم ما فيه من البعد أيضا والوجه الصحيح في ذلك ( ﴿ يسألون عن ﴾ ) كيفية ( ﴿ عبادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ ) إذ لا يطلع على سر الرجل في الغالب إلا زوجته استئناف أو حال أو صفة وجه سؤالهم هو اقتداؤهم كما نقل عن المواهب يرد عليه أن ما يشرع لهم فيه اقتداؤهم به عليه الصلاة والسلام فلا جرم ينبئه عليه الصلاة والسلام ما يريد إخفاءه فلا يجوز لهن إظهاره بل لا يجوز لأحد اقتداؤه به ؛ لأنه حينئذ من الخواص إذ لو لم يكن كذلك للزم إظهاره لهم .

وقد قال الله تعالى

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ٣٠٢