تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلها بل قد يكون كفرا ( بدليل أن الفقهاء قالوا إذا تردد ) الظاهر على صيغة المجهول ( في شيء ) ولو اعتقاديا ( بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم ) عن محيط السرخسي أن ما تردد فيه بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه ؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة ليس بلازم .

قال في الأشباه يرجع دفع المفسدة على المصلحة غالبا ؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من المأمورات وروي ﴿ لترك ذرة مما نهى الله تعالى عنه أفضل من عبادة الثقلين ﴾ ومن ثمة جوز ترك الواجب دفعا للمشقة دون الإقدام على المعصية خصوصا في الكبائر .

.

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ٢٤٩