القبح في العادية تجوز إذ تقرر في الأصول أن الحسن والقبح ثلاثة صفة الكمال والنقص وملائمة الغرض ومنافرته ، والثالث تعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا وهو المعنى في المقام فترك العادية ، وإن أوجب الثواب لكن فعلها لا يوجب العقاب نقل شارح المشارق البدعة خمسة واجبة كنظم الدلائل ومندوبة كتصنيف الكتب ومباحة كالتبسط بألوان الأطعمة عند ضيافة الإخوان ومكروهة وحرام وهما ظاهران ( فإذا علمت هذه ) المذكورات ( فالمنارة ) إنما كانت مستحبة مع كونها بدعة ؛ لأنها ( عون لإعلام وقت الصلاة ) للناس ( المراد ) صفة للإعلام ( من الأذان والمدارس ) مبتدأ خبره عون ( وتصنيف الكتب ) شرعية أصلية وفرعية وآلة لهما كعلوم العربية ( عون للتعليم والتبليغ ) الواجبين فعونهما لا أقل من الاستحباب .
.