من باب الإزالة فيبدأ بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزيين والبداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وندب الصلاة عن يمين الإمام وميمنة المسجد وفي الأكل والشرب فما كان من باب التكريم والتزيين يبدأ باليمين وعكسه عكسه انتهى .
( وباليسار في الخسيسة ) مثل الدخول في الخلاء والحمام والاستنجاء والخروج من المسجد والبيت ونحو ذلك والامتخاط ونزع الثوب والنعال ومس الذكر فعند الاستنجاء بالحجر يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرا ( فهي ) أي السنة الزائدة ( مستحبة ) نقل عن الحاوي القدسي أن الأدب والمستحب والنافلة ما فعله صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة وتسمى سنة أيضا .
وعن شرح درر البحار المستحب أدون من السنة وأعلى من الأدب ولم يفرق بعض الأدب عن المستحب ، وقد يطلق المستحب على السنة ( فظهر أن ) ( البدعة بالمعنى الأعم ) وهو اللغوي ( ثلاثة أصناف ) ( مرتبة في القبح ) وفي بعض النسخ في القبح ثلاثة أصناف مرتبة فأعظم القبح في الاعتقادية فالعبادية فالعادية لا يخفى أن القبح لا يكون إلا في الشرعي ، واللغوي مقابل للشرعي فكيف يتصور القبح في اللغوي سيما العادية في مادة الافتراق من الشرعي ، وقد صرح آنفا بعدم ضلالة ترك العادية بل بكونها ترك أولى وما لا ضلالة فيه لا قبح فيه إلا أن يدعي سيما عند الماتريدية وجود القبح في غير الشرعي وإطلاق