تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم الظاهر أن هذا القيد راجع إلى مجموع الثلاثة وما قيل في الأصولية من أن نحو الاستثناء وكذا الشرط بعد الجمل المتعاطفة متعلق بالأخيرة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فليس في حق الوجوب بل في الظهور .

قال في التلويح لا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق فمذهب الشافعي أنه ظاهر في العود إلى الجميع وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة .

وأما إذا أبوا عنها فلا تنقض ذمتهم عند أبي حنيفة فتؤخذ جبرا وأما لو أبوا عن قبولها انتقض عهدهم كما عند الثلاثة مطلقا فتجري فيهم أحكام أهل الحرب فما قيل أنه إذا أبوا بطلت ذمتهم في قول فليس بحسن ( م عن جابر رضي الله عنه ) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري مات في المدينة سنة أربع وسبعين أو ثمان وسبعين وسنه تسع وسبعون أو أربع وتسعون وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وما روى عن الحديث ألف وخمسمائة ، وأربعون حديثا أنه قال ( ﴿ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب ﴾ ) في الجمعية جمعة أو عيدا أو عند اقتضاء الوقائع مطلقا .

وفي بعض الأصولية " إن " كان إذا أطلقت عن رسول الله للدوام أو الكثرة وأورد عليه بأن الشأن فيه العرف فإن أصلها أن تصدق ولو على مرة أقول الأصل في " كان " هو الاستمرار سيما إذا قرن بقرينة الاستمرار كلفظ إذا في إذا خطب

بريقة محمودية · الجزء ١ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ١ · ص ١٨١