تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ»

جزء فيه أحاديث ابن حيان · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء فيه أحاديث ابن حيانص ١٩٧