تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرَادَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه أَنْ يَعْرِضَ لِمَالٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما بِالطَّائِفِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ»

جزء فيه أحاديث ابن حيان · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء فيه أحاديث ابن حيانص ١٣٥