تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالمرأة كناية عن وطئها، "قالوا: نعم، فقال: لقد هممت"؛ أي: قصدت "أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه"؛ أي: كيف يستعبد الولد "وهو"؛ أي: الاستخدام "لا يحل له" إذ يمكن أن يكون الولد منه، "أم كيف يورثه" إذ يمكن أن يكون من غيره، "وهو"؛ أي: التوريث "لا يحل له"، (كيف) استفهام فيه معنى الإنكار، يتضمن الذم، والمراد به: النهي عن وطء الحامل المسبية قبل الاستبراء.

* * *

من الحسان:

2494 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

"من الحسان":

" عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس" جمع سبية بمعنى مسبية، وأوطاس موضع وقع بها حرب حنين: "لا توطأ حامل" خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تجامعوا مسبية حاملا "حتى تضع" حملها، "ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" فيه دليل على أنه إذا اشتراها وهي حائض فإنه لا يعتد بتلك الحيضة حتى تستبرأ بحيضة مستأنفة، وإن كانت ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر.

* * *

2495 - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى -، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٦١