تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3203 - وفي رواية: "المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء".

"وفي رواية: المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء"، قاله لما ضافه - صلى الله عليه وسلم - ضيف كافر، فأمر له - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت، فشرب حلابها إلى حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها.

3204 - وقال: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة".

"وقال: طعام الاثنين كافي الثلاثة"، قيل: معناه: طعام الاثنين يغذي الثلاثة، ويزيل الضعف عنهم، لا أنه يشبعهم فإنه مذموم كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة".

"وطعام الثلاثة كافي الأربعة".

3205 - وفي رواية: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية".

"وفي رواية: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية"، والغرض منه: أن الرجل ينبغي أن يقنع بنصف الشبع، ويعطي الزائد محتاجا إليه.

3206 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٥٤٥