3166 - وعن ابن عمر: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال".
"وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال".
* * *
3167 - وروي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه"، والأكثرون على أنه موقوف على جابر.
"وروي عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ألقاه البحر"؛ أي: ما قذفه إلى الساحل.
"أو جزر"؛ أي: ذهب وانكشف.
"عنه الماء": من حيوان وبقي على وجه الأرض.
"فكلوه، وما مات فيه وطفا"؛ أي: علا وظهر فوقه بعد أن مات.
"فلا تأكلوه": وهذا يدل على حرمة السمك الطافي، وبه قال أبو حنيفة، وأباحه مالك والشافعي.
"والأكثرون على أنه موقوف على جابر".
* * *
3168 - وروي عن سلمان - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: