تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3166 - وعن ابن عمر: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال".

"وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال".

* * *

3167 - وروي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه"، والأكثرون على أنه موقوف على جابر.

"وروي عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ألقاه البحر"؛ أي: ما قذفه إلى الساحل.

"أو جزر"؛ أي: ذهب وانكشف.

"عنه الماء": من حيوان وبقي على وجه الأرض.

"فكلوه، وما مات فيه وطفا"؛ أي: علا وظهر فوقه بعد أن مات.

"فلا تأكلوه": وهذا يدل على حرمة السمك الطافي، وبه قال أبو حنيفة، وأباحه مالك والشافعي.

"والأكثرون على أنه موقوف على جابر".

* * *

3168 - وروي عن سلمان - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال:

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٥٢٢