تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نهى عن كل الهرة، وأكل ثمنها": أكل لحم الهرة حرام بالاتفاق، وأما بيعها وأكل ثمنها، قيل: ليس بحرام، بل مكروه.

* * *

3163 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر - الحمر الأنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. غريب.

"عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - يعني: يوم خيبر - الحمر الإنسية": وهي التي تألف البيوت.

"ولحوم البغال": وهما حرامان بالاتفاق.

"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

* * *

3164 - عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

"عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن كل لحوم الخيل والبغال والحمير".

* * *

3165 - وقال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".

"وقال: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها": حق مال المعاهد إن كان ذميا الجزية، وإن كان مستأمنا للتجارة فالعشر.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٥٢١