تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار" والحديث يدل على وجوب الحكم بالظاهر.

* * *

2831 - وقال: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم".

"وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد" بتشديد الدال: صفة من اللدد، وهو الخصومة الشديدة.

"الخصم": بكسر الصاد: شديد الخصومة، تأكيد للألد، واللام فيه للعهد؛ أي: الخصم مع الله، وهو الكافر، خصومته إنكاره إنشاء الأموات، كما قال الله تعالى: ﴿أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين (77)﴾ [يس: 77]، وإن حصل للجنس فالحديث محمول على الزجر.

* * *

2832 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.

"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد"؛ يعني: كان للمدعي شاهد واحد، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الآخر، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله.

ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد أنه قضى بيمين المدعى عليه بعد أن أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن إتمام البينة.

* * *

2833 - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٢٨٧