قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
"وعن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له"؛ أي: للشراب الذي يشربونه: "المزر" وهو بكسر الميم: نبيذ الذرة والشعير، مأخوذ من المزر وهو الذوق.
"فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار" بضم العين: ما يسيل عنهم من الصديد والدم.
* * *
2743 - عن أبي قتادة: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: "انتبذوا كل واحد على حدة".
"عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو": بفتح الزاي: البسر الملون.
"والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة" ذهب أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جمع فيه بين الخليطين المذكورين ونحوهما وإن لم يكن المتخذ منهما مسكرا، عملا بظاهر الحديث.
* * *
2744 - عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: "لا".