تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحسان:

2724 - عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". قال: ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله.

"من الحسان":

" عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" لم يذهب أحد قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل.

قال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه"، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام.

"قال: ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله": فثبت بهذا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ.

* * *

2725 - وعن عبد الرحمن بن الأزهر - رضي الله عنه - قال: كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: "اضربوه"، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.

"عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم ضربه بالميتخة" بكسر الميم

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٢١٩