# شيئا بعد أن يؤويه الجرين"؛ أي: يحرزه البيدر، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف.
"فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".
* * *
2709 - وقال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
"وقال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل" أراد به ما يحرس في الجبل من النعم، يعني: لا قطع فيما سرق من المرعى؛ لأنها لا تكون محرزة في الغالب؛ لأنها تسرح بلا راع.
وقيل: الحريسة: الشاة المسروقة ليلا، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن المحرس - أي: السارق - يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب.
"فإذا آواه المراح" بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للتحرز (¬1) بالليل.
"والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
* * *
2710 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس على المنتهب"؛ أي: المغير "قطع" لأنه ليس بسارق.
"ومن انتهب نهبة مشهورة"؛ أي: ظاهرة معاينة غير مخفية.