# فهو على العصبة فقط.
"ولا يرث القاتل شيئا" من المقتول.
* * *
2630 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه".
"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد"، لكن العقل في العمد المحض مغلظ في مال القاتل حالا، وفي شبه العمد مغلظ على العاقلة مؤجلا.
"ولا يقتل صاحبه"؛ أي: صاحب شبه العمد، وهو القاتل، سماه: "صاحبه"؛ لصدور القتل عنه، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - هذا؛ دفعا لوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد، حيث جعله كالعمد المحفض في العقل.
* * *
2631 - وقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.
"قال: وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها" يريد به: الباقية في موضعها صحيحة ذهب نظرها وإبصارها.
"بثلث الدية"، عمل إسحاق بظاهر الحديث، فأوجب الثلث في مثل العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسن إذا اسودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى