# فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل على عصبتها.
"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان": بكسر اللام وفتحها.
"بغرة عبد" بالتنوين: عطف بيان ل (غرة) أو بدل، وإذا رفع فهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي عبد أو أمة، والغرة: العبد نفسه.
"أو أمة"، وأصلها: البياض الكائن في وجه الفرس.
وقال أبو عمر: والغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، ويسمى العبد الأبيض: غرة؛ لبياضه، فلا يقبل الأسود، وعند الفقهاء: الغرة من العبد: الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية.
"ثم إن المرأة التي قضى عليها"؛ أي: على عاقلتها "بالغرة"؛ أي: بسبب جنايتها على الجنين "توفيت": جعل المقضي عليه فعلها - وهو العاقلة - كالمقضي عليها، وإلا فالغرة على عاقلتها بكل حال، والمعنى: أن المرأة الجانية على الجنين ماتت.
"فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل على عصبتها".
* * *
2617 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم.
"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل": وكانتا ضرتين.