تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وليس هذا مخالفا للحديث المشهور: "أول ما يحاسب به العبد صلاته"؛ لأنه فيما بين العبد وبين الله تعالى، وحديث الباب فيما بين العباد.

* * *

2587 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل".

"وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل": تقدم بيانه في آخر (صحاح باب العلم).

* * *

2588 - عن المقداد بن الأسود: أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال: "لا تقتله"، فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".

"عن المقداد بن أسود أنه قال: يا رسول الله! أرأيت"؛ أي: أخبرني.

"إن لقيت" - بصيغة المتكلم - "رجلا من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة"؛ أي: اعتصم بها وجعلها ملاذا.

"فقال: أسلمت لله، أأقتله" بهمزة الاستفهام.

"بعد أن قالها؟ "؛ أي: تلك الكلمة.

"قال"؛ أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله": وهذا يستلزم الحكم بإسلامه،

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١١٩