تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن الإجابة، وقيل: للاستحباب، وعليه الجمهور.

"وفي رواية فليجب عرسا كان"؛ أي: المدعو إليه "أو نحوه" بأن يكون عقيقة.

* * *

2398 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك".

"وعن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة.

* * *

2399 - وقال: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء"، قيل: الجملة وقعت حالا من الوليمة، والأولى أن تجعل صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر.

"ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة"؛ أي: إجابتها "فقد عصى الله ورسوله"؛ لأنه خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن خالف أمره عليه الصلاة والسلام فقد خالف أمر الله تعالى، تمسك بهذا من قال بوجوب الإجابة، والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٩٦