اخترت فلانة وفلانة، ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما عداهن من غير أن يطلقهن.
* * *
2363 - وعن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "فارق واحدة وأمسك أربعا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي، عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.
"وعن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارق واحدة وأمسك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر" بالجر صفة (أقدمهن) "منذ ستين سنة ففارقتها".
* * *
2364 - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: "اختر أيتهما شئت".
"عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان، قال: اختر أيتهما شئت" ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختار تزوجها أولا أو آخرا، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة.
* * *
2365 - عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها