# المسلمين وإن كن محصنات، "أي: فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن".
* * *
من الحسان:
2357 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، "لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" المراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبة منهما وأكبر سنا غالبا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلهما؛ يعني: لا يجوز الجمع بينهما.
* * *
2358 - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلى تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه.
وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
"عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي" أبو برزة "ومعه لواء" وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر، "فقلت له: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه، وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"، وإنما