تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ير الإحصار بالمرض بدون الاشتراط، وإليه ذهب الشافعي.

* * *

من الحسان:

1976 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

"من الحسان":

" عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية": للإحصار؛ أي: أمرهم أن ينحروا بالحرم بدل ما نحروا في ذلك العام.

"في عمرة القضاء": متعلق بالإبدال، وذلك لأن نحرهم فيه كان خارج الحرم، والنحر خارج الحرم غير جائز عند الشافعي استدلالا بهذا.

* * *

1977 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل"، ضعيف.

"عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كسر": رجلاه.

"أو عرج، أو مرض"؛ يعني: من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام الحج.

"فقد حل، وعليه الحج من قابل"؛ أي: يقضيه في السنة القابلة كالمحصر، ويهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يخرج عن الإحرام بعذر غير الإحصار.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٥١