تخطَّ إلى المحتوى

"فسألت الذي يليه": - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة.

"فقال" ذلك الرجل: "قال": - صلى الله عليه وسلم - حين نحرها: "من شاء فليقطع"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: 36]، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.

* * *

AUTO 9 - باب الخلق

(باب الحلق)

من الصحاح:

1917 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.

* * *

1918 - وقال ابن عباس: قال لي معاوبة: إني قصرت من رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص.

"وقال ابن عباس: قال لي معاوية" ابن أبي سفيان: "إني قصرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.