تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1966 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر".

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجراد من صيد البحر"؛ يعني: كما يجوز للمحرم قتل صيد البحر، يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه.

قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان.

ولهذا الحديث جوز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوز فيقول: إنه من صيد البر؛ لاستقراره فيه.

ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن يقول: أراد أنه من صيد البحر؛ لمشاركته صيد البحر في حكم الأكل منه من غير تزكية على ما ورد به الحديث: "أحلت لنا ميتتان".

* * *

1967 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يقتل المحرم السبع العادي".

"عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: يقتل المحرم السبع العادي"؛ أي: الذي يقصد الإنسان أو المواشي بالقتل، والجراحة، كالأسد والذئب والنمر وغيرها.

* * *

1968 - عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن الضبع أصيد هي؟، قال: نعم، فقلت: أتؤكل؟، قال: نعم، فقلت:

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٤٦