"ولا هو يدافعه الأخبثان"؛ أي: لا صلاة كاملة حالة مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط.
760 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة"؛ أي: نادى المؤذن بالإقامة، وفيه إقامة المسبب مقام السبب.
"فلا صلاة إلا المكتوبة"؛ أي: المفروضة؛ أي: لا يجوز الاشتغال بالسنة بل يجب موافقة الإمام في الفريضة، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الفجر مخصوصة عن هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوهما وإن طردتكم الخيل"، فقلنا: نصلي سنة الفجر إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية، ونتركها حين يخشى عملا بالدليلين.
761 - وعن ابن عمر أنه قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها".
"وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم"؛ أي: زوجته.
"إلى المسجد فلا يمنعنها"، هذا يدل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، ولكن في زماننا مكروه للفتنة.