تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ولا هو يدافعه الأخبثان"؛ أي: لا صلاة كاملة حالة مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط.

760 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة"؛ أي: نادى المؤذن بالإقامة، وفيه إقامة المسبب مقام السبب.

"فلا صلاة إلا المكتوبة"؛ أي: المفروضة؛ أي: لا يجوز الاشتغال بالسنة بل يجب موافقة الإمام في الفريضة، وإليه ذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الفجر مخصوصة عن هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوهما وإن طردتكم الخيل"، فقلنا: نصلي سنة الفجر إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية، ونتركها حين يخشى عملا بالدليلين.

761 - وعن ابن عمر أنه قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها".

"وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم"؛ أي: زوجته.

"إلى المسجد فلا يمنعنها"، هذا يدل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، ولكن في زماننا مكروه للفتنة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٩٥