تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال.

"وقال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال"؛ أي: في بيوتكم ومنازلكم للعذر.

758 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة؛ فابدؤا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه".

"وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم" بفتح العين: ما يؤكل بعد الزوال.

"وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء"؛ أي: بأكله.

"ولا يعجل"؛ أي: إلى الصلاة.

"حتى يفرغ منه"؛ أي: من العشاء، وهذا إذا غلبه جوع يمنع حضور القلب، بشرط أن لا يفوت وقت الصلاة.

759 - وعن عائشة أنها قالت: قال: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان".

"وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام"، المراد منه: نفي فضيلة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد المصلي أكله لما فيه من اشتغال القلب.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٩٤