تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"والمعدن جبار" يعني: إذا حفر واحد موضعا فيه ذهب أو فضة؛ ليخرجها منه، ووقع فيه أحد أو دابة لا ضمان عليه؛ لأنه غير معتد، وكذلك الفيروزج والطين وغير ذلك.

"وفي الركاز الخمس": وهو - بكسر الراء - عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، واللغة تحتملهما، لأن كلا منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت، يقال: ركزه؛ أي: دفنه.

قيل: والحديث على رأي الحجاز، وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه وسهولة أخذه، وفي رواية أبي هريرة: قيل: يا رسول الله! وما الركاز؟ قال: "الذهب والفضة التي خلق الله في الأرض يوم خلقها"، وهذا ينافى الأول.

من الحسان:

1266 - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة؛ ففي كل مائة شاة، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شي".

"من الحسان":

" عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق"؛ أي: تركت أخذ زكاتهما، وتجاوزت عنه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٤٢٢