تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1215 - وقال جابر - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ - يعني بالقدم -.

"وقال جابر: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها": اسم الله واسم رسول الله والقرآن؛ لأنه ربما يبول عليه حيوان.

"وأن توطأ": بالأرجل؛ لما فيه من الاستخفاف.

* * *

1216 - وقال جابر - رضي الله عنه -: رش قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح - بقربة بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه.

"وقال جابر: رش قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الذي رش الماء على قبره - عليه الصلاة والسلام - بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه".

* * *

1217 - وعن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - فدفن؛ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يأتيه بحجر، فلم نستطع حملها، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه وحملها، فوضعها عند رأسه وقال: "أعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي".

"وعن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حملها": تأنيث الضمير على تأويل الصخرة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٣٧١